وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه (23) يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم، فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم.
وإنه يشترط على الذي يجعله إليه، ان يترك المال على أصوله، وينفق ثمره حيث امرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث.
وإن مال محمد بن علي على ناحيته، وهو إلى ابني فاطمة. وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء (24).