وتحفى فيه كفه.
ولقد بشر بعين نبعت في ماله مثل عنق الجزور. فقال: بشر الوارث بشر (كذا) ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليصرف الله النار عن وجهه ويصرف وجهه عن النار.
وقال في الفصول المختارة ص 93، قبيل الفصل (58): ولا خلاف انه صلى الله عليه وآله وسلم أعتق من كد يده جماعة لا يحصون كسرة، ووقف أراضي كثيرة، وعينا استخرجها عليه السلام وأحياها بعد موتها.
وفي الاختصاص 157، س 2 عكسا، ط 2 في الفضيلة (34) من كتاب ابن دأب، قال: فهل رأيتم أحدا ضرب الجبال بالمعاول، فخرج منها مثل أعناق الجزر، كلما خرجت عنق قال: بشر الوارث، ثم يبدو له فيجعلها صدقة بتلة إلى يرث الله الأرض ومن عليه، ليصرف النار عن وجهه، ويصرف وجهه عن النار، ليس لأحد من أهل الأرض أ ن يأخذوا من نبات نخلة واحدة حتى يطبق كلما ساح عليه ماؤه (كذا).
وروي علي المتقي الهندي عن أبي معشر قال: كان علي بن أبي طالب اشترط في صدقته انها لذي الدين والفضل من أكابر ولده.
وعن عمرو بن دينار، ان عليا تصدق ببعض ارضه جعلها صدقة بعد موته، واعتق رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم انكم تعملون في هذا المال خمس سنين، نقلهما في كنز العمال ج 8، ص 323 في الحديث 5463 نقلا عن (كر) والحديث (5464) نقلا عن (عب).
وأيضا روى فيه عن أبي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جيش فأدركته القائلة وهو ما يلي الينبع، فاشتد عليه حر النهار فانتهوا إلى سمرة فعلقوا أسلحتهم عليها وفتح الله عليهم. فقسم رسول الله