[١٥٧٣٠] ٣١ - الصدوق بإسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث المناهي:...
ونهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع، الحديث (١).
[١٥٧٣١] ٣٢ - الصدوق بإسناده إلى علي بن الحسين (عليه السلام) أنه قال في حديث:
والذنوب التي تعجل الفناء: قطيعة الرحم واليمين الفاجرة والأقوال الكاذبة والزنا وسد طرق المسلمين وادعاء الإمامة بغير حق، الحديث (٢).
[١٥٧٣٢] ٣٣ - العياشي رفعه عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ (3) في كفارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت:
(أو كسوتهم) قال: ثوبين لكل رجل (4).
[15733] 34 - العياشي رفعه عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كفارة اليمين عتق رقبة (أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) بالادام، الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ويصومهن متتابعات ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (5).
[15734] 35 - العياشي رفعه عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: