إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار (1).
[15735] 36 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن، والبزنطي معا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15736] 37 - الآمدي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: كيف يسلم من عذاب الله المتسرع إلى اليمين الفاجرة (3).
[15737] 38 - وعنه (عليه السلام): من مهانة الكذاب جوده باليمين بغير مستحلف (4).
[15738] 39 - وعنه (عليه السلام): لا تعود نفسك اليمين فإن الحلاف لا يسلم من الإثم (5).
[15739] 40 - وعنه (عليه السلام): للأحمق مع كل قول يمين (6).
الروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت أكثر مما ذكرنا عليك فراجع إلى كتاب الأيمان في كتب الأخبار، وقد مر منا عنوان الحلف في محله فراجعه.