الهجران [14685] 1 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال: في وصية المفضل: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه، سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم (1).
رويها ابن شعبة الحراني في وصية المفضل بن عمر لجماعة من الشيعة راجع تحف العقول: 390.
[14686] 2 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق؟ قال: لا ينبغي له أن يصرمه (2).
الرواية معتبرة الإسناد. الصرم: القطع.
[14687] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل