[15717] 18 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية (1).
الرواية موثقة سندا.
[15718] 19 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15719] 20 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه (3).
الرواية موثقة سندا.
[15720] 21 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.