سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (١) قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل:
إن شاء الله (٢).
الرواية معتبرة الإسناد.
[١٥٧٢٥] ٢٦ - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام (٣).
الرواية صحيحة الإسناد. الحفنة: بضم الحاء وفتحها ملء الكفين.
[١٥٧٢٦] ٢٧ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم):
﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك... قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (4) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا: فما حد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته (5).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15727] 28 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،