عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: أنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: أنه عجز عن ذلك، قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة (1).
الرواية موثقة سندا.
[15728] 29 - الصدوق بإسناده في خبر الأعمش عن الصادق (عليه السلام): الكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربوا بعد البينة وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة وأكل السحت والبخس في المكيال والميزان والميسر وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين والركون إلى الظالمين واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر واستعمال الكبر والتجبر والكذب والإسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله عز وجل والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب، ثم قال (عليه السلام): إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين (2).
وروى مثلها في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 127 بسند معتبر.
[15729] 30 - الصدوق بإسناده إلى سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في حديث: واليمين الفاجرة تورث الفقر... واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق، الحديث (3).