[15721] 22 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15722] 23 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين، فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم (2).
الرواية معتبرة الإسناد. ورويها الطوسي في التهذيب: 8 / 280 ح 17.
[15723] 24 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15724] 25 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران قال: