الوضيعة [15240] 1 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15241] 2 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي، قلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي؟ وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الوضيعة بعد الضمة حرام (2).
[15242] 3 - الكليني، عن علي بن محمد، عمن حدثه، عن معلى بن عبيد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح، وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، وإن لم تعزلها