[3494] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3495] 7 - الكليني، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا هذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء لأن الخيانة شرها عليك ثم قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو ان أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها (2).
ذكرها الكليني أيضا في الكافي: 5 / 304 ح 2.
[3496] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا هذه خيانة (3).
الرواية موثقة سندا.
[3497] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)