واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3244] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخر وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك أن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال: إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3245] 7 - الصدوق قال: روى عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة (3).
[3246] 8 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال في خطبة في التحكيم بعد سماعه لأمر الحكمين: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال... (4).
[3247] 9 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: الق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف فإن ذلك أجدر بصباحة الخط (5).