ما ورد من الناحية المقدسة عن طريق الحميري [1342 - غيبة الطوسي: ص 232 - من كتاب آخر (لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري): - فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل، لأضيفه إلى سائر أياديك علي، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب قال: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه.
الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق والعمل على الكراهة.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟.