بعض ما ورد عنه عليه السلام من الاحكام [1372 - الكافي: ج 4 ص 136 ح 6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك ".] * *: علل الشرائع: ج 1 ص 293 ب 224 ح 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: - كما في الكافي بتفاوت يسير، وليس فيه ".. يأمر فاطمة صلوات الله عليها ".
*: الفقيه: ج 2 ص 144 ح 1989 - كما في العلل، بتفاوت في سنده المذكور في المشيخة ج 4 ص 446 وفيه " عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار ".
*: التهذيب: ج 4 ص 310 ب 71 ح 5 - كما في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار: - *: وسائل الشيعة: ج 2 ص 590 ب 41 ح 2 - عن الفقيه، والتهذيب، والعلل، والكافي.
وفي: ج 7 ص 45 ب 18 ح 1 - عن الفقيه، وقال " ورواه في العلل ورواه الشيخ، والكليني كما مر في الحيض ".
*: البحار: ج 81 ص 112 ب 4 ح 38 - عن العلل.
*: جامع أحاديث الشيعة: ج 2 ص 547 ب 27 ح 1 - عن التهذيب، والكافي، والفقيه، والعلل.
* * *