الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه.
وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها؟.
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا.
وعن الرجل يقول الحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى. وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟.
الجواب: في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف على المعرفة ولو مرة واحدة.
فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به وتقلدني المنة في ذلك، جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك، فعلت مثابا إن شاء الله، أطال الله بقاءك، وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك، وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك وقدمني عنك وقبلك. الحمد لله رب