سيرة المهدي عليه السلام في إقامة الحدود [1140 - " دمان في الاسلام حلال، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا، الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه "] * 1140 - المصادر:
*: المحاسن: ص 87 ح 28 - عنه (أحمد بن محمد البرقي)، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: - وفيه: ص 88 ح 29 - عنه (أحمد بن محمد) عن البرقي، عن بعض أصحابه قال: من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن، وقال أبو عبد الله عليه السلام " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة. وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه ".
*: الكافي: ج 3 ص 503 ح 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه ". ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
*: كمال الدين: ج 2 ص 671 ب 58 ح 21 - كما في الكافي بتفاوت يسير، بسند آخر عن أبان بن تغلب، وفيه ".. القائم من أهل البيت عليهم السلام، فيحكم فيهما بحكم.. على ذلك بينة.. يضرب رقبته ".
*: الفقيه: ج 2 ص 11 ح 1589 - كما في الكافي، بدون " لا يريد عليهما بينة " وقال " وروى أبان بن تغلب (وله طريقه إليه، ذكره في المشيخة) عنه عليه السلام أنه قال: -