الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟.
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.
وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟.
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟.
الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز: للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب: جائز.
ويصلي الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟.
الجواب: جائز.
والرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟.