*: مستدرك الوسائل: ج 3 ص 219 ب 25 ح 2 - كما في البحار ج 83 - عن غيبة الطوسي.
* * * [1343 - الاحتجاج: ص 485 - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا ستر؟
فأجاب عليه السلام: جاز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزا ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض. وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل: هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله، فإن بعض أصحابنا ذكر: أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع، لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد: أن الصادق عليه السلام قال للحسن: كيف تتوجه؟
فقال: أقول لبيك وسعديك، فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك، كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن: أقول، فقال الصادق عليه السلام: إذا قلت ذلك فقل:
على ملة إبراهيم، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب، والايتمام بآل محمد، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.
فأجاب عليه السلام: التوجه كله ليس بفريضة، والسنة المؤكدة فيه التي هي