فأجاب: يجوز ذلك.
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟
فأجاب: يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟
فأجاب: يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل: عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل للقبر خلفه أم لا؟
فأجاب: أما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة (زيارة) والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر.
وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الامام صلى الله عليه وآله لا يتقدم ولا يساوى.
وسأل فقال: يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح، أو لا يجوز؟
فأجاب: يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين.
وسأل فقال: روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على