العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا.
(قال ابن نوح): نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات.
وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقية.] * *: الاحتجاج: ص 483 - كما في غيبة الطوسي بتفاوت مرسلا عن محمد بن عبد الله الحميري وفيه ".. غاب عنه.. أو الكلبسية.. في ترك رفع الخشب.. يحج عن أحد.. لم يفصل.. يصلي في بطيط.. منذ تسعة عشر.. لا لتحريم المتعة ".
*: وسائل الشيعة: ج 2 ص 1094 ب 73 ح 9 - من قوله " عندنا حاكة مجوس " إلى قوله " لا بأس بالصلاة فيها " عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.
وفي: ج 3 ص 305 ب 32 ح 11 - من قوله " يسأله عن الفص " إلى قوله " بدل الخماهن " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ص 310 ب 38 ح 4 - من قوله " هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه " إلى قوله " جائز لا بأس " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ج 4 ص 962 ب 8 ح 6 - من قوله " يسأله عن المصلي إلى قوله لطلب الخمرة " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ص 967 ب 13 ح 8 - من قوله " يسأل لي بعض الفقهاء " إلى قوله كان " صوابا " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ج 8 ص 226 ب 2 ح 10 - من قوله " يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء " إلى قوله إلى " ميقاتهم أظهره " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ج 9 ص 41 ب 32 ح 4 - من قوله " هل يجوز للرجل يحرم في كساء " إلى قوله " وقد فعله قوم صالحون " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ص 153 ب 67 ح 6 و 7 - من قوله " يسأله عن المحرم إلى قوله الخشب " ومن قوله " عن المحرم يستظل إلى قوله فعليه دم " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ج 10 ص 128 ب 29 ح 2 و 3 - من قوله " عن رجل اشترى هديا لرجل " إلى قوله " عن صاحبه " ومن قوله " عن الرجل يحج عن أحد " إلى قوله " فلا بأس " عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.
وفي: ج 12 ص 160 ب 51 ح 15 - من قوله " عن الرجل من وكلاء الوقف " إلى قوله