وفي: ج 13 ص 16 ب 8 ح 9 - آخر فقرة فقط، عن كمال الدين والاحتجاج.
وفى: ص 300 ب 4 ح 8 - من قوله " وأما ما سألت عنه من الوقف " إلى قوله " لا يجوز ذلك لغيره " عن كمال الدين، والاحتجاج.
وفي: ج 15 ص 167 ب 57 ح 1 - من قوله " وأما ما سألت عنه من أمر المولود " إلى قوله " أربعين صباحا " عن كمال الدين، والاحتجاج.
*: البحار: ج 53 ص 182 ب 31 ح 11 - عن الاحتجاج، وكمال الدين.
وفي ج 83 ص 146 ب 11 ح 1 - الفقرة الأولى فقط، عن الاحتجاج.
وفي: ص 294 ب 4 ح 1 - من قوله " أما ما سألت عنه من أمر المصلي إلى قوله والنيران " عن الاحتجاج.
وفي: ج 96 ص 184 ب 22 ح 2 - من قوله " أما ما سألت عن أمر الوقف إلى قوله الظالمين " عن الاحتجاج.
وفي: ج 103 ص 182 - 183 ب 1 ح 5 إلى 8 - من قوله " أما ما سألت عنه من الوقف إلى قوله يحرم عليه حمله " عن الاحتجاج.
وفي: ج 104 ص 107 ب 4 ح 1 و 2 - من قوله " أما ما سألت عنه من أمر المولود إلى قوله صباحا " عن الاحتجاج، وكمال الدين.
* * * [1320 - كمال الدين: ج 1 ص 522 ب 45 ح 51 - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه رضي الله عنه قال: ورد علي توقيع من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما. قال أبو الحسين الأسدي رضي الله عنه: فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما، دون من أكل منه غير مستحل له، وقلت في نفسي: إن ذلك في جميع من استحل محرما، فأي فضل في ذلك للحجة عليه السلام على غيره؟ قال: فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما " قال أبو جعفر محمد بن محمد