يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران.
وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا إلينا فلا يحل لاحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.
وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من (إلى) قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره.
وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر بها المار فيتناول منه ويأكله هل يجوز ذلك له؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله ".] * *: الفقيه: ج 1 ص 498 ح 1427 - أوله، عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني ثم بسند كمال الدين: - *: التهذيب: ج 2 ص 175 ب 9 ح 155 - كما في الفقيه، بسنده عن أبي جعفر بن محمد بن علي: - *: الاستبصار: ج 1 ص 291 ح 10 - كما في الفقيه، بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.
*: الخرائج: ج 3 ص 1118 ب 20 ح 34 - من قوله " أما ما سألت عنه من أمر المولود " إلى قوله " والأصنام " مرسلا، عن ابن بابويه ظاهرا.
*: الاحتجاج: ص 479 - كما في كمال الدين بتفاوت، مرسلا عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي.
*: وسائل الشيعة: ج 3 ص 172 ب 38 ح 8 - الفقرة الأولى فقط، عن الفقيه، والتهذيب، والاستبصار والاحتجاج، وكمال الدين.
وفي: ص 460 ب 30 ح 5 - من قوله " وأما ما سألت عنه من أمر المصلي إلى قوله والنيران " عن كمال الدين، والاحتجاج.
وفي: ج 6 ص 376 ب 3 ح 6 - آخر فقرة فقط، عن كمال الدين.