*: مستدرك الوسائل: ج 12 ص 316 ب 36 ح 23 - بعضه، عن غيبة الطوسي.
*: منتخب الأثر: ص 267 ف 2 ب 28 ح 2 - آخره، عن كمال الدين.
وفي: ص 272 ف 2 ب 29 ح 4 - عن الخرائج.
* * * [1319 - كمال الدين: ج 2 ص 520 ب 45 ح 49 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام:
" أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلئن كان كما يقولون أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان.
وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج إليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغني عنه.
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: * (ألا لعنة الله على الظالمين) *.
وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى؟ فإنه يجب أن تقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا.
وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلي والنار والصورة والسراج بين