الآية) * (1)، وسن في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا حلف في الاسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة (3).
- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جلس النبي (صلى الله عليه وآله) عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة (4).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (له)، وكل قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام (6).