من عرضها وطولها.
صحيح الترمذي 10: 220.
وكيف عزب عن الشبلي ما ذهب إليه القوم من أن حلق اللحية من تغيير خلق الله الوارد في قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله (1). وقد أفرط جمع في الأخذ به فقال بحرمة حلق اللحية والشارب للمرأة أيضا.
قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شئ من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال:
ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة (2).
وقال القرطبي في تفسيره 5: 393 في تفسير الآية: لا يجوز لها [للمرأة] حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها، لأن كل ذلك تغيير خلق الله.
وكيف خفي على الشبلي ما انتهى إلى ابن حزم الظاهري من الإجماع الذي نقله في كتابه [مراتب الإجماع] ص 157 على إن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، ولا سيما للخليفة، والفاضل، والعالم، وعد في ص 52 ناتف اللحية ممن لا تقبل شهادته.
وهلم إلى كلمات أعلام الفقه:
1 - قال الحافظ العراقي في طرح التثريب 1: 83: من خصال الفطرة إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره، وإنه لا يؤخذ منه كالشارب. من عفا الشئ إذا كثر وزاد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الأمر بذلك (اعفوا اللحى) وفي رواية:
أوفوا. وفي رواية: وفروا. وفي رواية: ارخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم. من الترك والتأخير، وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله: ترجي من تشاء منهن.