وفي نيل الأوطار للشوكاني 3: 364: قال ابن قدامة في المغني: روي عن ابن الزبير: إنه أذن وأقام، وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد. وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية.
قال الأميني: إن من المتسالم عليه عند أئمة المذاهب عدم مشروعية الأذان والإقامة إلا للمكتوبة فحسب، قال الشافعي في كتابه " الأم " 1: 208: لا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا للمكتوبة وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس له من الصلاة: الصلاة جامعة. أو:
آن الصلاة. وإن قال: هلم إلى الصلاة، لم نكرهه وإن قال: حي على الصلاة. فلا بأس، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان. إلخ.
ومن مالك في الموطأ 1: 146: إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3: 364: أحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه.
وقد تضافرت الأخبار الدالة على هدي الرسول الأعظم في صلاة العيدين وإنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة وإليك جملة منها:
1 - عن جابر بن عبد الله: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن.
صحيح البخاري مختصرا 2: 111، صحيح مسلم 3: 18، سنن النسائي 3: 186، سنن الدارمي مختصرا ومفصلا 1: 375، 377، وأخرجه بلفظ قريب من هذا من طريق ابن عباس في ص 376، 378، زاد المعاد لابن القيم 1: 173.
2 - عن جابر بن سمرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.