مالك الأشعري [الصحابي الشهير بكنيته] قال لقومه: قوموا حتى أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه وكبر. إلى آخر الحديث المذكور بطوله في ج 8: 181 وفيه إنه كبر في كل خفض ورفع.
6 - عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله.
المدونة الكبرى 1: 73، نصب الراية 1: 372.
7 - في المدونة الكبرى 1: 72: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كلما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك.
هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله في تكبير الصلوات عند كل هوي وانتصاب، وبها أخذ الخلفاء، وإليها ذهبت أئمة المذاهب، وعليها استقر الإجماع، غير أن معاوية يقابلها بخلافها ويغيرها برأيه ويتخذ الأمويون أحدوثته سنة متبعة تجاه ما جاء به نبي الاسلام.
قال ابن حجر في فتح الباري 2: 215 استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الاحرام، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله.
وقال في ص 216: أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، وفيه نظر لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعا سابقا.
وقال النووي في شرح مسلم: إعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنهم في إحدى الروايتين عنه إن جميع التكبيرات واجبة.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2: 265: حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود،