5 - عن قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر على معاوية شيئا فقال: لا أساكنك بأرض، فرحل إلى المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره فقال له عمر: ارحل إلى مكانك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، فلا إمرة له عليك.
تاريخ ابن عساكر كما في كنز العمال 7: 78، والاستيعاب 2: 412، أسد الغابة 3: 106.
قال الأميني! إن من ضروريات الدين الحنيف الثابتة كتابا وسنة وإجماعا حرمة الربا، وإنه من أكبر الكبائر قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. (1) وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. (2) وتواترت السنة الشريفة في المسألة وبلغت حدا لا يسع لأي مسلم ولو كان قرويا أن يدعي الجهل به فضلا عمن يدعي إمرة المؤمنين. ومنها:
1 - جاء من غير طريق إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. (3) 2 - صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال:
الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. الحديث (4) 3 - أخرج البزار من طريق أبي هريرة مرفوعا: الكبائر سبع: أولهن الشرك بالله. وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا.