في الأرض من الظل إلا موضع أقدامنا (1) وقال البخاري في صحيحه: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك روي عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم.
وقال البيهقي في سننه الكبرى 3: 191: ويذكر هذا القول عن عمر وعلي ومعاذ ابن جبل والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث أعني في وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
وقال ابن حزم في المحلى 5: 42: الجمعة هي ظهر يوم الجمعة، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال، وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام.
وقال ابن رشد في البداية 1 ص 152: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2) بعد سرد بعض أحاديث الباب: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال، قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شئ إلا ما عليه الجمهور.
وقال القسطلاني: هو مذهب عامة العلماء وذهب أحمد إلى صحة وقوعبا قبل الزوال متمسكا بما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا تثبت (3) طرق ما تمسك به أحمد تنتهي إلى عبد الله بن سيدان السلمي زيفها الحفاظ لمكان ابن سيدان قال الزيلعي في نصب الراية 2: 196: فهو حديث ضعيف. وقال النووي.
في الخلاصة: اتفقوا على ضعف ابن سيدان. وقال ابن حجر في فتح الباري 2: 309:
إنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: