وفي المحلى لابن حزم 5: 82: أحدث بنو أمية تأخير الخروج إلى العيد وتقديم الخطبة قبل الصلاة والأذان والإقامة.
وفي البحر الزخار 2: 58: لا أذان ولا إقامة لها [لصلاة العيدين] لما مر ولا خلاف أنه محدث يب (1) أحدثه معاوية. (ابن سيرين) بل مروان وتبعه الحجاج (أبو قلابة) بل ابن الزبير، والمحدث بدعة لقوله صلى الله عليه وآله: فهو رد وشرها محدثاتها. وينادى لها: الصلاة جامعة.
وفي فتح الباري لابن حجر 2: 362: اختلف في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، وكل هذه لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة.
وقال فيما أشار إليه في البداءة بالخطبة: لا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. (2) وقال القسطلاني في إرشاد الساري 2: 202، أول من أحدث الأذان فيها معاوية.
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، زاد الشافعي في روايته: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة أو زياد بالبصرة رواه ابن المنذر، أو مروان قاله الداودي، أو هشام قاله ابن حبيب، أو عبد الله بن الزبير رواه ابن المنذر أيضا. ويوجد في شرح الموطأ للزرقاني 1: 323 نحوه.
وفي أوائل السيوطي ص 9. أول من أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سيرين (3) وأخرج أيضا عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية، وأخرج عن حصين قال: أول من أذن في العيد زياد.