عليا لبى عشية عرفة فتركه.
وقال ابن حزم في المحلى 7: 136: كان معاوية ينهى عن ذلك.
قال الأميني: إن السنة المسلمة عند القوم استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة أو لها أو آخرها على خلاف فيه. وإليك ما يؤثر منها عندهم:
1 - عن الفضل: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وفي لفظ: لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
صحيح البخاري 3: 109، صحيح مسلم 4: 71، صحيح الترمذي 4: 150، قال: وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، سنن النسائي 5: 268، 275، 276، سنن ابن ماجة 2: 244، سنن أبي داود 1: 287، سنن الدارمي 2: 62، سنن البيهقي 5: 112، 119، كتاب الأم 2: 174 وقال: وروى ابن مسعود عن النبي مثله. ه. مسند أحمد 1: 226، وأخرجه ابن خزيمة وقال: هذا حديث صحيح مفسرا لما أبهم في الروايات الأخرى (1) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
2 - عن جابر بن عبد الله وأسامة وابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية و لم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة.
راجع صحيح البخاري 3: 114، سنن ابن ماجة 2: 244، المحلى 7: 136، بدايع الصنايع 2: 156.
3 - عن عبد الرحمن بن يزيد: إن عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل له:
عن أي هذا؟ " وفي لفظ مسلم: فقيل: أعرابي هذا " فقال: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.
راجع صحيح مسلم 1: 363 وفي ط 4: 71، 72، سنن البيهقي 5: 122، المحلى 7: 135 وصححه، ورواه الطحاوي بإسناد صحيح كما في فتح الباري 3: 420، بدايع الصنايع 2: 154.