رأي الخليفة الثاني في الخلافة وأقواله فيها عن عبد الرحمن بن أبزي قال: قال عمر: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شئ [طبقات ابن سعد 3: 248] وفي كلمة له ذكرها ابن حجر في الإصابة 2: 305: إن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء.
وقال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة الجراح. ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى (1).
وقال لما طعن: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق الأجلح المستقيم: يعني عليا. فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تقدم عليا؟ قال: أكره أن أحملها حيا وميتا.
[الأنساب للبلاذري 5: 16، الاستيعاب لأبي عمر 2: 419] وقال: لوليتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس، والله لو فعلت لفعل ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتى يجزوا رأسه. فقالوا: علي؟ قال. رجل قعدد (2) قالوا: طلحة؟ قال: ذاك رجل فيه بأو (3) قالوا: الزبير؟ قال. ليس هناك.
قالوا: سعد؟ قال: صاحب فرس وقوس. فقالوا: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: ذاك فيه إمساك شديد، ولا يصلح لهذا الأمر إلا معط في غير سرف، وممسك في غير تقتير.
أخرجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفى 182 في كتابه " الآثار " نقلا عن شيخه إمام الحنفية أبي حنيفة.