بعقد واحد من أهل الحل والعقد.
ثم قال بعض أصحابنا: لا بد من جريان العقد بمشهد من الشهود، فإنه لو لم يشترط ذلك لم نأمن أن يدعي مدع عقدا سرا متقدما على الحق المظهر المعلن.
وليست الإمامة أحط رتبة من النكاح، وقد شرط فيه الاعلان، ولا يبلغ القطع، إذ ليس.
يشهد له عقل، ولا يدل عليه قاطع سمعي، وسبيله سبيل سائر المجتهدات. ا ه.
وقال الإمام ابن العربي المالكي في شرح صحيح الترمذي 13 ص 229: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه.
كلمة القرطبي.
وقال القرطبي في تفسيره 1 ص 230: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك (1) ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود، قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، قال: هذا مجمع عليه. ا ه.].
قال الأميني: فما المبرر عندئذ لتخلف عبد الله بن عمر. وأسامة بن زيد. وسعد ابن أبي وقاص. وأبي موسى الأشعري. وأبي مسعود الأنصاري. وحسان بن ثابت.
والمغيرة بن شعبة. ومحمد بن مسلمة وبعض آخر من ولاة عثمان على الصدقات وغيرها عن بيعة مولانا أمير المؤمنين بعد إجماع الأمة عليها؟ وما عذر تأخرهم عن طاعته في حروبه، وقد عرفوا بين الصحابة وسموا المعتزلة لاعتزالهم بيعة علي؟ (2).