2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الامام (1).
بيان: قطع الأصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل الخروج، قال في الذكرى: وأطلق ابن بابويه في المقنع كراهية التنفل، وكذا الشيخ في الخلاف، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي، وأنه لا يحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها، وقدر روى عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البداءة والرجعة في مسجده (2) وهذا كأنه قياس وهو مردود.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها، حتى تزول الشمس، وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط، إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الامر بالتحية، قلنا الخصوص مقدم على العموم، وابن حمزة وابن زهرة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها، ويدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة (3) انتهى.
وقوله - رحمه الله - الخصوص مقدم على العموم محل نظر، لان بينهما عموما وخصوصا من وجه، وليس أحدهما أولى بالتخصيص من الاخر، والأحوط ترك غير الواجب مطلقا.
3 - الذكرى: روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين