والنصوص الدالة على الوجوب شاملة باطلاقها أو عمومها لزمان الغيبة كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة (1) وقد ورد مثله في أخبار، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (2).
واحتجوا على الاشتراط بهاتين الروايتين وأمثالهما وفيه نظر، إذ الظاهر أن المراد بالامام في هذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل، كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة في بعض الأخبار، ومقابلة " إن صليت وحدك " مما يعين هذا وقوله " لا صلاة " يحتمل كاملة كما هو الشايع في هذه العبارة وفي صحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام من لم يشهد جماعة الناس بالعيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة.
ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فيما علم صدوره عنه على وجه الوجوب، والامر هنا كذلك قطعا، وبالجملة ترك مثل هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة، مع أنه لا ريب في رجحانه، ونية الوجوب لا دليل عليها، ولعل القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقا.
ثم المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها، مطلقا، و هو ضعيف لدلالة الأخبار الكثيرة على الجواز.
ثم المشهور بين أصحابنا أنه يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرايط، قاله الشيخ وأكثر الأصحاب، وقال السيد المرتضى إنها تصلى مع فقد الامام واختلال بعض الشرايط على الانفراد، وقال ابن إدريس ليس معنى قول