وأقول: ويحتمل في حقه صلى الله عليه وآله علة أخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الاياب، فيحتمل اختصاصه بمثله، والتعميم وهو أظهر كما ذكره - رحمه الله - وقد مر في الخبر التعميم، والتعليل بأنه أرزق.
ونقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة، والقول بالخمسة والسبعة كما في الجمعة والاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي (1).
وقال في الذكرى: فرق ابن أبي عقيل رحمه الله في العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة (2) والظاهر أنه رواه لأنه قال: لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق