بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٧٧
وأقول: ويحتمل في حقه صلى الله عليه وآله علة أخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الاياب، فيحتمل اختصاصه بمثله، والتعميم وهو أظهر كما ذكره - رحمه الله - وقد مر في الخبر التعميم، والتعليل بأنه أرزق.
ونقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة، والقول بالخمسة والسبعة كما في الجمعة والاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي (1).
وقال في الذكرى: فرق ابن أبي عقيل رحمه الله في العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة (2) والظاهر أنه رواه لأنه قال: لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق

(١) الفقيه ج ١ ص ٣٣١.
(2) قد عرفت في ج 89 ص 777 و 180، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى وغير ذلك من موارد القلة في العدد وأن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث إشارة إلى بسط يد الامام كما قال علي عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست