جمعا، وروى بسند ضعيف عامي (1) من فاتته العيد فليصل أربعا، ويدل على مذهب ابن حمزة رواية زرارة (2) وفي سندها جهالة والأحوط بل الأظهر عدم القضاء.
17 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن الصلاة في العيدين واجب فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال والبس أنظف ثيابك وتطيب وأخرج إلى المصلى، وابرز تحت السماء مع الامام فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة، ولا يكون إلا بامام وبخطبة. وقد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزئ من غسل العيدين.
وصلاة العيدين ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة، والخطبة بعد الصلاة في جميع الصلوات غير يوم الجمعة، فإنها قبل الصلاة، وقرأ في الركعة الأولى هل أتيك حديث الغاشية، وفى الثانية والشمس أو سبح اسم ربك، وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، تقنت بين كل تكبيرتين.
والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والمغفرة، وأهل التقوى والرحمة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد ذخرا ومزيدا أن تصلي عليه وعلى آله، وأسئلك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين.