يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر (1) ويمكن أن يعم الذبح تغليبا، فيشمل الشاة وغيرها.
وقال المحقق ره في المعتبر: قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الامر الوجوب، وقد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها.
1 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (2).
بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة، والاخبار به متظافرة، وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ونسب إلى المفيد أنه يكبر