إذا نهض إلى الثانية، ثم يقرء ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، ويقنت ثلاث مرات، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبي الصلاح، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة، فإنها موافقة لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه.
والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها وكذا المشهور وجوب القنوتات، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما.
والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص، وربما ظهر من كلام أبي الصلاح الوجوب، ولا يتحمل الامام التكبير ولا القنوت واحتمل في الذكرى تحمل القنوت وهو بعيد.
وأما كون الصلاة قبل الخطبة ههنا فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد روت العامة أيضا أن تأخيرها من بدع عثمان، وأما وجوب الخطبتين ففي المعتبر جزم بالاستحباب، وادعى عليه الاجماع، وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب ولا يخلو من قوة للتأسي والأخبار الواردة فيه نعم على القول باستحباب الصلاة في زمان الغيبة لا يبعد القول بالاستحباب والأحوط عدم الترك مع الايقاع جماعة، وأما مع الانفراد فالظاهر سقوطهما.
وحكى العلامة في التذكرة والمنتهى إجماع المسلمين على أنه لا يجب استماع الخطبتين (1) بل يستحب، مع تصريحه فيهما بوجوب الخطبتين.
وأما الجهر بالقراءة فالخبر يدل على رجحانه للامام، وقال في المنتهى و يستحب الجهر بالقراءة بحيث لا ينتهى إلى حد العلو خلافا لبعض الجمهور، و استحبه في الذكرى ولم يقيده، والقيد لرواية أظنها محمولة على التقية إلا أن يريد العلو المفرط فإنه ممنوع في ساير الصلوات أيضا.