قال: ورواه أبي عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
بيان: اتفق الأصحاب ظاهرا على سقوط صلاة العيد عن المسافر والمشهور استحبابها له، لصحيحة سعد بن سعد (2) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر، بالحمل على الاستحباب جمعا.
8 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول النهار (3).
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صليت العيد، وإن كان بعده فاتته الصلاة ولا قضاء عليه، وظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه، وقال في الذكرى: سقطت إلا على القول بالقضاء، ونقل عن ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون، وجه الدلالة أن الافطار يقع في الصورة المذكورة في الغد، فيكون الصلاة فيه، ويروى أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.
قال في الذكرى: وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا، ولا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار، والظاهر كون ذلك مذهبا للكليني والصدوق قدس الله روحهما حيث قال في الكافي (باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم