للتعرض للرزق (1).
ومنه: قال: روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب (2).
4 - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال: نعم (3).
قال: وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم (4).
قال: وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم (5).
بيان: ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من يسقط عنه الجمعة، ويدل على سقوطهما عن المرأة أخبار، وهذا الخبر وغيره مما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا، ويدل على استحباب التكبير على المرأة أيضا كما ذكره الأصحاب، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء، فإنه يكره لهن الخروج إليها.
قال في الذكرى: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
وفي هذا الكلام أمران: أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان (6) قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض