أصحابنا يصلي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرايط سنة مستحبة، بل المراد انفرادها من الشرائط وهو تأويل بعيد وقال الشيخ قطب الدين الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة، وعملهم حجة، ونص عليه الشيخ في الحائريات والمشهور أقوى لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، والأحوط عدم ترك الجماعة عند التمكن منها.
6 - المحاسن: عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الناس لعلي عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين، فقال علي عليه السلام لا أخالف السنة (1).
بيان: ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضا أي عدم جواز عيدين في فرسخ كالجمعة، ونقل التصريح بذلك عن أبي الصلاح وابن زهرة، وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية، وذكر الشهيد ومن تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا مندوبتين أو أحدهما مندوبة، واحتجوا على اعتبارها بهذا الخبر، ورواه الشيخ (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وفي دلالته على المنع نظر، مع أنه يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الامام، وما ذكره الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص.
وقال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم، ثم قال: ونقل في الخلاف عن العامة أن عليا عليه السلام خلف من يصلي بالضعفة وأهل البيت أعرف.
7 - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.