للرزق، والعواتق الجواري حين يدركن لكنه معارض بما رواه إبراهيم الثقفي، ولان الأدلة عامة للنساء.
الأمر الثاني أن الشيخ منع خروج ذوي الهيئات والجمال، والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء العواتق والعجائز، ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهى.
وأما التزين والتطيب فالمشهور كراهتهما لهن عند الخروج، ويمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فان التزين والتطيب يستحب لهن في البيوت، قال في الذكرى: يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيظا، أما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء، ولا يتطيبن لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة انتهى، وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا.
5 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فان صليت وحدك فلا بأس (1).
ومنه: بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).
بيان: المشهور بين الأصحاب أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين، ومنها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، وظاهر كلام الفاضلين ادعاء الاجماع على اشتراطه هنا كما في الجمعة، وقد عرفت حقيقة الاجماع المدعى في هذا المقام، وإن لم أر مصرحا بالوجوب العيني في زمان الغيبة في هذه المسألة،