كما عرفت.
16 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (1).
ومنه: بالاسناد المتقدم، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى، قال:
ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة (2) ومنه: بالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان (*) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).
ومنه: بالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (4).
بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل يقول: الصلاة جامعة، ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر (5) وكون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك، لجواز بينهما انتهى.
والمشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال، وادعى