صفتها أن يصلي الامام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة، والأخرى تحرسهم، ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم، و شرطها كون العدو وفي قوة يخاف هجومه، وإمكان افتراق المسلمين فرقتين، وكونه في خلاف جهة القبلة.
قال في الذكرى: ويتخير بين هذه الصلاة وبين ذات الرقاع، ويرجح هذا إذا كان في المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية، و يختار ذات الرقاع أما إذا كان الامر بالعكس، ولا يخفى أن هذه الرواية ضعيفة عامية يشكل التعويل عليها، وإن كانت مشهورة، فيبني الحكم بالجواز على أنه هل يجوز إعادة الجامع صلاته أم لا؟ وقد سبق الكلام فيه.
ومن أقسام صلاة الخوف صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة:
ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوى الأرض، لا يسترهم شئ، و لا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف، ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، فإنه قام صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا، ثم سجد صلى الله عليه وآله وسجد الصف الذي يلونه (1) وقام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين و قاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة واحدة، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه، سجد الآخرون، ثم