ثم اختلفوا في أنه هل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مخالفة الامام أم لا؟ والظاهر عدم انفكاك الانسان في تلك الحال عن النية، وأما الفرقة الثانية فظاهر الأكثر بقاء اقتدائهم في الركعة الثانية حكما وإن استقلوا بالقراءة والافعال فيحصل لهم ثواب الايتمام، يرجعون إلى الامام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية، وقد صرح به العلامة في المختلف وصرح ابن حمزة بأن الثانية تنوي الانفراد في الثنائية، وهو ظاهر المبسوط، واختاره بعض المتأخرين والروايات مختلفة في تسليم الامام أو لاثم قيامهم إلى الثانية، أو انتظار الامام إلى أن يفرغوا من الثانية، فيسلم معهم، والظاهر التخيير بينهما، فالظاهر على الأول انفرادهم، وعلى الثاني بقاء القدوة.
ثم إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن المخالفة في هذه الصلاة مع ساير الصلوات في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الامام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم، ولا يخفى أن الانفراد إنما تحصل به المخالفة على قول الشيخ، حيث منع من ذلك في سائر الصلوات، وإلا فالمشهور الجواز مطلقا إلا أن يقال: بوجوب الانفراد هنا، فالمخالفة بهذا الاعتبار، وأما توقع الامام المؤتم حتى يتم فإنه غير لازم هنا كما عرفت، وأما إمامة القاعد بالقائم، فإنما يتحقق أما إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية، وقد عرفت الخلاف فيه، وتحقيق هذه الأحكام في تلك الأزمان قليل الجدوى فلا يهم التعرض لها.
ومن أقسام صلاة الخوف صلاة بطن النخل (1) وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه، قال الشيخ، روى الحسن عن أبي بكرة فعل النبي صلى الله عليه وآله و