جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا.
وقال العلامة: لها ثلاث شرايط أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين، وأن يكونوا على قلة جبل أو مستومن الأرض لا يحول بينهم وبين إبصار المسلمين حائل من جبل وغيره، ليتوقوا كبسهم، والحمل عليهم، ولا يخاف كمين لهم.
وتوقف الفاضلان في العمل بها، لأنه لم يثبت نقلها عن طريق أهل البيت عليهم السلام وقال في الذكرى مرة هذه صلاة مشهورة في النقل كسائر المشهورات، وأخرى أنها وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة، وذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند (1) ولا محيل على سنده، فلو لم يصح عنده لم يتعرض حتى ينبه على ضعفه، فلا يقصر فتواه عن رواية ثم ليس فيها مخالفة لافعال الصلاة غير التقدم والتأخر، والتخلف بركن، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا فكيف عند الضرورة انتهى.
واعترض عليه أما أولا ففي تصحيحه الرواية بمجرد نقل الشيخ، وأما ثانيا ففي حكمه بعدم قدم التخلف عن ركن في صحة الصلاة اختيارا.
وأما صلاة شدة الخوف التي أشار إليها أخير فقسمان: إحداهما أن يتمكنوا من أفعال الصلاة ولو بالايماء، ولا يتمكنوا من الجماعة على الوجوه المذكورة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويركعون ويسجدون مع الامكان، وإلا فبالايماء ويستقبلون القبلة مع المكنة، وإلا فبحسب الامكان في بعض الصلاة، على ما ذكره جماعة من الأصحاب، وإلا فبتكبيرة الاحرام، وإلا سقط الاستقبال، وهذه الأحكام مجمع عليها بين الأصحاب، ويدل عليها روايات