في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو خاصة، ولا يظهر من الروايات إلا القصر في الكيفية على بعض الوجوه، والمذكور فيها العدو واللص والسبع، فالحاق غيرها بها يحتاج إلى دليل.
وقال الشهيد الثاني: والحق بذلك الأسير في يد المشركين أما إذا خاف من إظهار الصلاة، والمديون المعسر لو عجز عن إقامة البينة بالاعسار، وخاف الحبس فهرب والمدافع عن ماله لاشتراك الجميع في الخوف انتهى.
وقد يستدل على التعميم بأنه تجب الصلاة على جميع المكلفين لعموم الأدلة والصلاة بالايماء والتكبير مع العجز صلاة شرعية في بعض الأحيان، فحيث تعذر الأول ثبت الثاني، وإلا يلزم التخصيص فيما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف.
والمسألة قوية الاشكال والمشهور في الموتحل والغريق أنهما يصليان بالايماء مع العجز، ولكن لا يقصران، وذكر الشهيد في الذكرى أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت، فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا واستحسنه الشهيد الثاني، وتنظر في سقوط القضاء، وربما يقال جواز الترك للعجز لا يوجب جواز القصر من غير دليل، والله يعلم.
12 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام في بعض أيام صفين وحض أصحابه على القتال، وساق الحديث الطويل إلى قوله: فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق، وما كانت صلاة القوم إلا تكبيرا.
ومنه: عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: اقتتل الناس في صفين من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب، ما كان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلاة.
ومنه: عن نمير بن وعلة عن الشعبي في وصف بعض مواقف صفين إلى أن