توجيه: يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فان المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه، يدل على عظمته وجلاله، فهو بجميع أجزائه ينزه الله تعالى عما لا يليق به، أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله أو تسبح مطلقا بالمعنى الذي أريد في قوله سبحانه " وإن من شئ إلا يسبح بحمده " (1) فوجه الاختصاص كونها سابقا فيها، والحاصل لا تقولوا إنها جماد ولا يضر إخراجها، إذ لكل شئ تسبيح، فلا ينبغي إخراجها وإخلاء المسجد عن تسبيحها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
ويمكن أن يقرء يسبح بالفتح أي ينزه عن النجاسات وسائر مالا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضا عن الجزئية، والمشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصا من المساجد، وقيده جماعة بما إذا كان تعد من أجزاء المسجد، أو من الأبنية، أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا، واختار المحقق في المعتبر وجماعة كراهة إخراج الحصا وكذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد، وقال الشيخ: لو ردها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دل على الخبر.
82 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الأشعري رفعه أن رجلا جاء إلى المسجد ينشد ضالة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قولوا له: لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت (2).
قال: ورفع الصوت في المساجد يكره، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه وقال: إنها لغير هذا بنيت (3).
بيان: التعليل يدل على كراهة عمل الصنايع في المسجد مطلقا كما ذكره الأصحاب فلو تضمن تغيير هيئة المسجد أو منع المصلين من الصلاة والتضييق عليهم فالحرمة أظهر.
83 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم