عنها. (1) وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. (2) وبهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان كذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا (3). وبهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (4).
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب (5) ولا يخفى على ناظره أنه قد اشتمل على أمرين: (الأول) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام. (الثاني) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف، نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه (بتوجيه ظ) لأن الجواز مطلقا يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة، وها هو قد تجلى لناظره، فليطالعه بعين البصيرة، وقد اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها.
قوله: ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة